السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
224
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 65 : المناط في المئونة ما يصرف فعلا ، لا مقدارها ] ( مسألة 65 ) : المناط في المئونة ما يصرف فعلا ، لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ( 1 )
--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 62 - 63 . ( 2 ) كتاب الخمس : 97 . ( 3 ) الوسائل 9 : 499 ، الباب 8 ، الحديث الأول .